Home تشريعات وقوانين التأمينات الاجتماعية والوعى التأميني

التأمينات الاجتماعية والوعى التأميني

0
التأمينات الاجتماعية والوعى التأميني

بقلم : محمد حامد الصياد

مستشار التأمين الاجتماعى

وكيل أول وزارة التأمينات الأسبق

رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة الأسبق

التأمينات الاجتماعية والوعى التأميني

امتدت مظلة التأمين الاجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن فى مصر بشكل مباشر على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وبشكل غير مباشر على المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات .

ومع امتداد هذه المظلة تشريعيا، إلا أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المأمول، ويرجع ذلك فى الأساس إلى نقص الوعى التأمينى لدى المخاطبين بأحكام نظم التأمين الاجتماعى، والذى يتمثل بصفة أساسية فى عدم معرفة المبادئ والمفاهيم والحقائق المتعلقة بهذا النظام المهم لجموع المواطنين .

وفى هذا الإطار ومن خلال هذه المجلة العريقة التى تقوم بدور مهم وأساسى على مدى أكثر من نصف قرن فى نشر الوعى التأمينى، نتناول بعض الموضوعات ذات العلاقة بالوعى التأمينى التى نأمل الاستفادة منها .

أربع وثمانون : أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك  – الجزء الرابع

نتناول هذا الموضوع “أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك ” فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019  مع الاستعانة بأمثلة تطبيقية، وقد تناولنا فى الأعداد السابقة :

المبحث الأول   : مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .

المبحث الثانى   : مدد الإجازة الخاصة بدون أجر.

المبحث الثالث   : مدد الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل .

ونتناول فى هذا العدد بمشيئة الله تعالى

المبحث الرابع   : مدد الإجازة الدراسية بدون أجر .

المبحث الخامس : مدد العمل بعض الوقت.

 

المبحث الرابع

مدد الإجازة الدراسية بدون أجر

 

أولا : تضمنت المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 : “تستحق الاشتراك عن المدد الآتية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :

  • …………………………………….

3- مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراك، وتؤدى فى المواعيد الدورية، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.”

ثانيا : لم تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون أحكاما محددة بهذا الشأن .

ثالثا : تضمن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بأى قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بأى من جهات الدولة، يعمل فى شأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه على جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية . كما تسرى أحكام القانون المرافق على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيًا كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التى تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى .

رابعا : تضمن قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020:

       مادة ( 1 ) :

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1- اللجنة : اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية .

3 – الإجازة الدراسية : موافقة جهة العمل على تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لتحقيق غرض من أغراض البعثة، دون أن يكون ممولاً طبقًا للتعريف الوارد فى شأن المبعوث .

7- عضو الإجازة الدراسية : الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولاً طبقًا للتعريف الوارد بشأن المبعوث .

مادة ( 13 ) :

يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة .

مادة ( 14 ) :

مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة .

رابعا : فيما يلى إيضاحاتنا بشأن هذه الإجازة:

         يراعى بشأن هذه الإجازة مايلى :

1 – الاشتراكات المستحقة :

               أ –  حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة والمعاش الإضافى.

                      ب –  حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 4% من الأجر وذلك إذا كان المؤمن عليه ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وقضيت الإجازة داخل البلاد .

ج –  لا تؤدى اشتراكات لحساب تأمين إصابات العمل وتأمين البطالة .

وبالتالى تكون الاشتراكات المستحقة كما يلى :

  • فى حالة قضاء الإجازة الدراسية داخل البلاد :
الملتزم صاحب العمل مؤمن عليه الإجمالي
نوع التأمين حكومة حكومة
شيخوخة وعجز ووفاة 12%  09 % 21 %
المكافأة 01 % 01 % 02 %
إصابات العمل ××× ××× ×××
المرض 03 % 01 % 04 %
البطالة ××× ××× ×××
جملة الاشتراكات 16 % 11% 27%

 

  • فى حالة قضاء الإجازة الدراسية خارج البلاد :
الملتزم صاحب العمل مؤمن عليه الإجمالي
نوع التأمين حكومة حكومة
شيخوخة وعجز ووفاة 12%  09 % 21 %
المكافأة 01 % 01 % 02 %
إصابات العمل ××× ××× ×××
المرض ××× ××× ×××
البطالة ××× ××× ×××
جملة الاشتراكات 13% 10% 23%

 2 – الأجر الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات :

      تحسب الاشتراكات على أساس أجر الاشتراك بجهة عمله الأصلية بافتراض عدم حصوله على إجازة خاصة.

أ –  بالنسبة للأجر الأساسى، وعناصر الأجر التى لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية، وغلاء المعيشة ، .. ) :

أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو عناصر الأجر المشار إليها .

ب –  بالنسبة لعناصر الأجر التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت …..الخ ) :

     تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بالمتوسط الشهرى لما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك  عن هذه العناصر (أو مدة اشتراك المؤمن عليه إن قلت عن ذلك) السابقة على بداية الإجازة .

3 – أداء الاشتراكات :

أ – يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية، وفى حالة التأخير فى أداء الاشتراكات، يلتزم بأداء مبلغ إضافى، يحدد بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (2%)، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى نهاية شهر السداد .

         ب – يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها فى المواعيد وفقا لما سبق إيضاحه فى المبحث الثانى  : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل .

4 – الأقساط :

                   إذا كان المؤمن عليه مستحقة عليه أقساط قبل القيام بالإجازة،  يتم مد مدة التقسيط بمقدار مدة الإجازة .

المبحث الخامس

مدد العمل بعض الوقت (1) (2) (3)

 

(1)      تنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون وقم 81 لسنة 2016 على أنه :

يجوز للسلطة المختصة  وفقا للقواعد التى تضعها  الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .

ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار اليه.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

(2)      تنص المادة 74 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه :

         يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس  الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك .

         واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.

(3)      مذكرة وزارة  التأمينات رقم 193 بتاريخ 2 / 6/ 2002 ، وكتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 1 لسنه 2003 بشأن المعاملة التأمينية للمرأة العاملة نصف الوقت.

 

أولا : الأجر الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فى حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر:

 تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت على النحو التالى :

1 – الأجر الأساسى، وعناصر الأجر التى لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه (مثل البدلات والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية ، وغلاء المعيشة ، ..) تؤدى عنها الاشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر وبافتراض مباشرة العامل لعمله كل أيام العمل الرسمية .

2 – عناصر الأجر التى يرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل، أى العناصر المرتبطة بإنتاجية العامل كالحوافز والأجور الإضافية والتعويض عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية متى توافرت شروط استحقاقها، تؤدى عنها الاشتراكات على أساس ما يحصل عليه العامل بالفعل من هذه العناصر، أى العناصر المنصرفة فعلاً .

ثانيا : الالتزام بأداء الاشتراكات :

       يلتزم كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بحصته فى الاشتراكات  وذلك كما يلى :

أ –  حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المكافأة والمعاش الإضافى.

          ب -­ اشتراكات تأمين البطالة إذا كان من العاملين بالقطاع العام .

ج –  حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 4% من الأجر وذلك إذا كان المؤمن عليه ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين .

د –   اشتراكات تأمين إصابات العمل .

وبالتالى تكون الاشتراكات المستحقة كما يلى :

الملتزم صاحب العمل مؤمن عليه الاجمالي
نوع التأمين حكومة قطاع عام حكومة قطاع عام
شيخوخة وعجز ووفاة 12% 12%  09 % 21 % 21 %
المكافأة 01 % 01 % 01 % 02 % 02 %
إصابات العمل 01.25% 01.25 % ××× 01.25% 01.25 %
المرض 03 % 03 % 01 % 04 % 04 %
البطالة ××× 01% ××× ××× 01%
جملة الاشتراكات 17.25% 18.25% 11% 28.25% 29.25%

ثالثا : الموعد القانونى لأداء الاشتراكات والأقساط :

يلتزم صاحب العمل  بأداء الاشتراكات (حصته وحصة المؤمن عليه)، وكذا الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى المواعيد الدورية،  وفى حالة التأخير فى الأداء يلتزم بأداء مبلغ إضافى يحدد بنسبة تساوى متوسط العائد على اصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (2%)، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى نهاية شهر السداد .