Home الاخبار زميلى مفتش العمل .. خد بالك

زميلى مفتش العمل .. خد بالك

0
زميلى مفتش العمل .. خد بالك

إعداد : رفعت محمد حسن – وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق

فيما يلى آلية إنشاء قاعدة بيانات ذوى الهمم التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن قانون المجلس القومى لذوى الهمم .

أولاً : وزارة القوى العاملة :

1- تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل ورقى وآخر الكترونى لقيد الأشخاص ذوى الهمم من راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة  المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الهمم .

2- تنشأ الوزارة المختصة بشئون العمل بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس القومى لذوى الهمم قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل ذوى الهمم راغبى العمل طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، والمهن التى تأهلوا عليها، والملحقون بعمل، وجهات العمل التى يعملون بها، وتقوم بربط هذه القواعد بقواعد البيانات الأخرى المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بمراعاة اختصاص الوزارة المختصة بشئون التخطيط والخدمة المدنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشئون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

3- تلتزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية بموافاة الوزارة المختصة بشئون العمل ببيان سنوى بالعاملين بها من ذوى الهمم ومن غير ذوى الهمم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

4- تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بحصر نسب التشغيل طبقا للقانون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لذوى الهمم لتأهيلهم فى الحصول على فرص العمل المتاحة بتلك الجهات طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل ذوى الهمم وإصدار التقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم .

5- يحق لصاحب العمل استيفاء نسبة ذوى الهمم بنفسه أو عن طريق مكاتب القوى العاملة على أن يخطر الجهة المختصة بذلك، وعلى جميع المنشآت استيفاء النسبة المقررة فى كل فرع من الفروع التابعة لها على حدة، كما يلتزم صاحب العمل بالمساواة بين ذوى الهمم وغيرهم من الأصحاء فى قيمة الأجر .

6- وفى جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.

ثانيا : وزارة الصحة :

1- تنشأ الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس القومى لشئون الهمم قاعدة بيانات لذوى الهمم مستعينة فى ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء .

2- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعى والوزارة المختصة بالصحة أولاً بأول بأى تغيير يطرق على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الوظيفية لذى الهمة .

3- تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة والجهات التى تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعى بالتعاون والتنسيق فى تبليغ مكاتب التأهيل الإجتماعى طبقاً للنطاق الجغرافى عن وقائع الإعاقة خلال سته أشهر من تاريخ حدوث الواقعة المسببة للإعاقة واسقرارها .

ثالثاً : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة :

1- تلتزم الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان سنوى بالعاملين بها من ذوى الهمم والأصحاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 2018 .

2- تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية لذوى الهمم لتأهيلهم فى الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عمليه تشغيل ذوى الهمم وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم بالوحدات الإدارية .

3-    قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تضمن عددا من  الحقوق  لذوى الهمم، من بينها الحق فى شغل الوظائف العامة، وتخصيص 5% لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلا عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار وتقلد المناصب القيادية، وطلب العمل لبعض الوقت، والنقل لأقرب مكان عمل من محل إقامته.

4- أنشأ الجهاز قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوى الهمم على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مصنفة حسب الموازنات العامة (إدارة محلية – الوزارات والمصالح – الهيئات الخدمية والاقتصادية – الجامعات والمراكز البحثية)، والنوع (ذكور وإناث)، والمجموعات الوظيفية (تخصصية – فنية – مكتبية – حرفية وخدمات معاونة)، والفئات العمرية.

5- نصت المادة الثانية من مواد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوى الهمم على أن تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق ذوى الهمم الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، وستتضح عند إصدار هذه القرارات اختصاص كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام قانون ذوى الهمم والتى لم تصدر حتى تاريخه .

رابعاً : المجلس القومى للأشخاص ذوى الهمم :

  • قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية :

يقوم المجلس القومى للاشخاص ذوى الهمم بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون العمل بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من التزامها بتشغيل النسبه المقررة من ذوى الهمم والمنصوص عليها فى المادة 22 من القانون، وبيان ظروف العمل الخاصة بهم، وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها القانون فى شأن تشغيلهم .

 وأرى أن المقصود بمتابعة الجهات الحكومية الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 54 من اللائحة التنفيذية والفقرة الثانية من المادة 55 من اللائحة التنفيذية أيضاً فقط، أما الوزارات والمصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 54 والفقرة الأولى من المادة 55 فتختص بها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى  .

  • قانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن قانون المجلس القومى لذوى الهمم

1- من بين اختصاصات المجلس العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة والمساهمة فى إعداد قاعدة بيانات خاصة للجميع فئات الأشخاص ذوى الهمم بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، بجانب تلقى الشكاوى المقدمة فى شأنهم، ومناقشاتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم والتدخل فى الدعاوى إنصافا للمضرور منهم .

2- نصت المادة 18 من القانون المُشار إليه على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونه له .

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى .

خامسا : الوحدات الإدارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية :

1- تلتزم الوحدات الإدارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بإمساك دفاتر وسجلات مستقلة ورقية والكترونية تبين بيانات ذوى الهمم الذين يعملون بها .

2- يحق لصاحب العمل استيفاء نسبة ذوى الهمم بنفسه أو عن طريق مكاتب القوى العاملة، على أن يخطر الجهة المختصة بذلك، وعلى جميع المنشآت استيفاء النسبة المقررة فى كل فرع من الفروع التابعة لها على حدة، كما يلتزم صاحب العمل بالمساواة بين ذوى الهمم وغيرهم من الأصحاء فى قيمة الاجر.

3- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من ذوى الهمم الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه فى المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة لذوى الهمم، وظروف العمل الخاصة بهم، وفرص تشغيلهم، وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها هذا القانون فى شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل .