Home الاخبار مستشارك القانونى يقدمه : محمد سليمان

مستشارك القانونى يقدمه : محمد سليمان

0
مستشارك القانونى               يقدمه : محمد سليمان

أقام عامل دعوى عماليـة ضـد جـهـة عملـه منـذ عـامين يطـالـب فيها بـالتعويض عن الفصل التعسفى، وبمستحقات أخرى، وبعد أن أودع الخبير الذى انتدبته المحكمة تقريره بملف الدعوى، طلب وكيل الشركة المدعى عليها طلـبا عـارضا بفصله من العمل . وتم تأجيل الدعوى للإعلان بالطلب العارض . والسؤال عن مدى قانونية هذا الطلب وتأثيره على الدعوى ؟ .

  • لما كان من المقرر فى المادة 8/71 من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه ” ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية “. وكان مفاد ذلك أن قانون العمل هو التشريع الأساسى الذى تعمل المحكمة على تطبيق أحكامه فهو الأصل ولا يلجأ لأحكام قانون المرافعات إلا على سبيل الاستثناء وعنـد عـدم وجود نص يحكم المسألة فى قانون العمل وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يرجع فى تفسير القانون إلى قواعد القانون العام ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات فى القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيـدا وإطـارا فى تفسيره وتأويله – الطعن 30508 لسنة ٧٢ ق جلسه ۲۰۰۳/۱۱/۱۲ مكتب فنى 54 رقم 146 ص ۱۰۷۸ – ولما كان المقرر بنص المادة 70 من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ أنه ” إذا نشـأ نزاع فردى بـين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، وإذا لم تتم التسوية خلال ٢١ يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنـة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة ” وكان مفاد هذا النص أن المشرع وضع لمنازعة العمل مرحلتين لتسويتها .

 الأولى : رضائية مدتها 31 يوما عبارة عن عشرة أيام من نشوء النزاع حتى اللجوء للجنـة سالفة الذكر بالإضافة إلى ٢١ يوما هى مدة التسوية الودية بين الطرفين. والثانية: قضائية مدتها 45 يوما والتى يجوز خلالها :

أ ـ الطلب من الجهة الإدارية المختصة أن تحيل النزاع إلى المحكمة العمالية .

ب- اللجوء مباشرة إلى المحكمة العمالية وسواء كان قد تقدم للجنة بطلب سابق للتسوية أو لم يتقدم به.

ووضع المشرع جزاء صارما وحاسما نص عليه صراحة، وهو سقوط الحق فى عرض الأمر على المحكمة، إذا تم تجاوز هذه المدة، ولما كان هذا النص خاصا بمنازعات العمال وملزما للمحكمة العمالية، فإنه يقيد ولا شك القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات فى المادتين ١٢٣، ١٢٥ بخصوص الطلبات العارضة والقول بغير ذلك يفرغ نص المادة 70 من مضمونه، ويجعل فى إمكانية كل طرف أن يماطل فى الدعوى كيفما يشاء، يقوم بإبداء ما يعن له من طلبات منعه النص من عرضها على المحكمة بعد مرور 45 يوما المذكورة فى المادة، وفى هذه الحالة يدفع المدعى أصليا المدعى عليه فرعيا برفض الدعوى الفرعية لانتفاء شرط المصلحة للمدعى فرعيا بصفته، حيث يتبين لهيئة المحكمة قيام المدعى فرعيا بفصل المدعى عليه فرعيا، منعه من دخول العمل قبل تقديم الطلب العارض، حيث مبنى المنازعة قيام المدعى عليه بصفته أصليا المدعى فرعيا بإنهاء عمل المدعى عليه فرعيا فجأة دون إعطائه مستحقاته القانونية.

أما الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد وفقا لنص المادة 698 من القانون المدنى فيسرى على :

(۱) المستقر فى الفقه والقضاء ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن التقادم المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدنى ـ وعلى مـا جـرى بـه قضاء هذه المحكمة، إن دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن العامل لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى سقوط الحق فى طلب التعويض بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.( الطعن رقم ٣٩٣ لسنة 35 ق جلسة ١٩٧٢/٤/٨ )

كما قضت محكمة النقض أيضا .. من المقرر أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدنى يسرى على دعاوى المطالبة بالأجور ودعاوى التعويض عن الفصل التعسفى كما يسرى على دعاوى بطلان قرار الوقف او الفصل باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ( الطعن رقم ٣٤٢ لسنة 51 ق لسة ١٩٨٦/٦/٢٢ ).

(۲) ومفاد نص المادة 698 بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ” أنه ميعاد يتصل برفع الدعوى ( الطعن رقم ١٧٢٨ لسنة 53 ق جلسة ١٩٨٨ ) .

وأن العلم بانتهاء العقد الذى يبدأ منه التقادم الحولى للدعوى يكون من تاريخ اخطار العامل بقرارفصله او علمـه بـه يقينـا . وحيث إنـه لـم يعترض مدة التقادم شـىء يحول دون اكتمالها، وكـان مقتضى نص المادة ١/٣٨٢ من القانون المدنى أن وقف التقادم منوط بقيام مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه مادام المانع لا يرجع إلى خطأه أو تقصيره ( الطعن رقم ٥٢٩ لسنة 57 ق جلسة ۱۹۹۰/۳/٢٢ ) .

(۳) وقضت محكمة النقض فى شأن قطع التقادم أن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة ( ٦٩٨) من القانون المدنى يسرى على دعوى التعويض عن الفصل التعسفى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجـازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ـ فلا يعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه ممـا يجـب بوجوبـه أو يسقط بسقوطه فـإن تغاير الحقـان أو تغاير مصـدرهما فالطلـب الحاصـل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. لما كان ذلك وكـان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ان فصل الطاعن من عمله وقع بتاريخ ١٩٧3/4/10 ولم يرفع دعواه بالتعويض عنه إلا فى ١٩٧٤/٩/٢ بعد انقضاء مدة تجاوز سنة من تاريخ فصله وإن سبق أن أقـام الدعوى رقم 168 لسنة 51 ق أمام المحكمة التأديبيـة طـالبـا إلغاء قرار الفصـل . ولمـا كـانـت صحيفة هذه الدعوى لا تقطع سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الماثلة لأنها لا تحمل معنى الطلب الجـازم بالتعويض الذى لا يعتبر من توابع إلغاء قرار الفصل فهو لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه . فإن الدعوى الراهنة تكون قد سقطت بالتقادم بالتطبيق لأحكام المادة 698 من القانون المدنى . فإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظـر فـإن النعى عليه الخطأ فى تطبيـق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .( الطعن رقم 1765 لسنة 49 ق جلسة ١٩٨٤/٢/٢٦ ) .